النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 106

المادة 106

مادة 106: ان رئيس البلدية يتخذ التدابير اللازمة لتأمين راحة المارة وحسن سيرهم بحرية في الطرق العامة ويعطي الترخيص بالمكوث او بوضع البضائع مؤقتا في الطرق والاماكن العامة ويأخذ بصورة مؤقتة اذا اقتضت الحال بأن تعرض البضائع على الارصفة وجوانب الطرق والساحات العامة وبأن يقيم عليها البائعون موقتا ويسمح ايضا لاصحاب المطاعم والمقاهي ولبائعي المشروبات بأن يضعوا طاولات ومقاعد وكرسي على الارصفة وجوانب الطرق والساحات المذكورة. لرئيس البلدية بعد أخذ رأي المجلس البلدي ان يرفض وفقا للانظمة المرعية الاجراء تشييد الابنية على الطرق التي لم تفتح بعد او التي لم يسمح بالمرور فيها اذا رفض رئيس البلدية اعطاء ترخيص يتعلق بحفر اقنية في الطرق العامة لمد مجارير الماء او الغاز او الكهرباء ولم يستند في رفضه هذا الى ما توجبه المصلحة العامة فيطلب الترخيص من القائمقام.

المادة 106 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244782/article/106/