المادة 11
مادة 11: يتألف المجلس البلدي من: نفس سبعة 7- اعضاء للبلدية التي لا يتجاوز عدد نفوسها 2000 تسعة 9- اعضاء للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 2001 و 8000 احد عشر 11- عضوا للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 8001 و20000 ثلاثة عشر 13- عضوا للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 20001 و 60000 خمسة عشر 15- عضوا للبلدية التي يربو عدد نفوسها على 60001 في الاماكن المعتبرة رسميا من اماكن الاصطياف يمكن ان يضم الى الاعضاء المنتخبين اعضاء يعينون بمرسوم من الاشخاص غير المقيدين في سجل نفوس هذه الاماكن ويملكون عقارات مبينة في تلك المراكز على- ان لا يزيد عددهم على عدد الاعضاء المنتجين. ويكون لهم الحقوق الواجبات التي- يقرها القانون للاعضاء المنتخبين. واذا كانت اماكن الاصطياف ليس فيها ناخبون فجميع الاعضاء يعينون بمرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 14983 تاريخ 15/02/1957, المادة 1, 20/02/1957
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14240 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1956 القاضي بالغاء واستبدال المادتين 11 و39 من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1954 ونصه: "المادة الاولى - الغيت المادتان 11 و39 من قانون البلديات "الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10 كانون الاول "سنة 1954 وابدلت بهما الاحكام الاتية: "المادة 11 الجديدة: يتألف المجلس البلدي من: نفس "سبعة (7) اعضاء للبلدية التي يتجاوز عدد نفوسها 2000 "تسعة (9) اعضاء للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 2001 و8000 "احد عشر (11) عضوا للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 8001 و20000 "ثلاثة عشر (13) عضوا للبلدية التي يتراوح عدد نفوسها بين 20001 و60000 "خمسة عشر (15) عضوا للبلدية التي يربو عدد نفوسها على 60001 "في الاماكن المعتبرة رسميا من اماكن الاصطياف يتألف المجلس "البلدي من رئيس ونائب رئيس واعضاء يعينون بمرسوم."