النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18

مادة 18: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية يحدد فيه مركز الاقتراع يتخذ بناء على اقتراح المحافظ وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا القرار واجتماع الهيئات المذكورة ثلاثين يوما على الاقل. ينشر قرار الدعوة في المنطقة البلدية وعلى باب سراي القضاء قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. تجري الاعمال الانتخابية في يوم احد وتستمر من الساعة الثامنة لغاية الساعة السادسة عشرة ولا يجوز ان تدوم اكثر من يوم واحد.

المادة 18 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244782/article/18/