النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52

مادة 52: ينتخب المجلس البلدي في اول اجتماع يعقده بعد انتخاب رئيسه ونائب رئيسه المنصوص عنهما في المادة 39 من هذ المرسوم الاشتراعي امينا او اكثر من بين اعضائه لتنظيم محاضر الجلسات ويتألف من الرئيس ونائبه والامناء مكتب المجلس البلدي. يعهد الى الامين تحرير محاضر الجلسات ويجوز ان يعاونه موظف او وعدة موظفين بلديين فيحضرون الجلسة بدون ان يشتركوا في المناقشات .

المادة 52 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244782/article/52/