النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 63

المادة 63

مادة 63: اذا تخلف العضو البلدي عن تلبية الدعوة الى الاجتماع ثلاث مرات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعا, على المحافظ ان يعتبره مستقيلا. للعضو المعتبر مستقيلا ان يطعن بقرار المحافظ لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية بخلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اليه.

المادة 63 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244782/article/63/