النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 67

المادة 67

مادة 67: يجوز ان تكون موافقة المحافظ او وزير الداخلية ضمنية. فان القرارات البلدية التي يتألف منها نظام دائم والقرارات الصادرة في المواضيع المعددة في المادة السابقة تعتبر موافقا عليها اذا لم يرسل المحافظ او وزير الداخلية خلال المدة المبينة في المادة 65 السابقة قراره بشأن الموافقة عليها او الغائها بقرار معلل او يوقف تنفيذها بكتاب يرسله الى رئيس البلدية بطريقة التسلسل. لا يجوز ان يوقف التنفيذ الى اكثر من ثلاثين يوما والقرار الذي لا يلغى قبل انقضاء هذه المدة الثانية يعتبر موافقا عليه. يستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالتخطيط. ويمكن تقرير الالغاء عفوا او بناء على طلب من ذوي الشأن ويجب تقديم طلبات الالغاء الى امانة البلدية او الى المحافظ او وزارة الداخلية بمهلة خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ لصق القرار المطعون به وتعتبر هذه الطلبات مردودة اذا قدمت بعد مهلة الخمسة عشر يوما المحددة اعلاه, اذا لم يلغ المحافظ او الوزير القرار المطعون به بمهلة الخمسة عشر يوما التي تلي تقديمها.

المادة 67 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244782/article/67/