النص الكامل

مرسوم رقم 7329 تاريخ 07/12/1954 نافذ

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يرتدي جنود كوكبة الحرس الجمهوري في المناسبات التي يحددها قائد الدرك لباسا خاصا يتألف من: 1- خوذة فولاذية مطلية بالدهان الكحلي وتثبت فيهامن الامام ارزة معدنية بيضاء. 2- سترة طويلة من الجوخ الكحلي تخاط على صدرها جدائل من الحرير الكحلي المحبك. 3- بنطلون ركوب من الكابردين الرمادي بوضع على جانبيه الخارجيين شريط من الجوخ الكحلي عرضه (4) سنتيمترات . 4- جزمة من الجلد اللميع الاسود يكون اعلاها مرتفعا ومقوسا من الامام ويلحق بها مهماز طويل من المعدن الابيض يربط بسر يدة من نوع جلد الجزمة. 5- زنار من قماش السترة يدخل في الامام ببكلة معدنية بيضاء يتوسطها ارزة ناتئة. 6- رمح طوله (325 سنتيمترا) مطلي بلونين متجانبين ابيض واحمر ويعلق به علم لبناني من قياس ثمانية وخمسين سنتيمتر طولا وستين سنتيمتر عرضا. الشارات :

آ- للضباط: نفس الشارات التي حددت في بذلة التشريفات .

ب - للرتباء: النائب والنائب الاول نفس الشارات المخصصة

في المادة (28) من هذا المرسوم. ج- لسائر الرتباء: الشارة نفسها المحددة في المادة المذكورة

ولكنها من المعدن الابيض .

المادة 24 من مرسوم رقم 7329 تاريخ 07/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244784/article/24/