المادة 1
مادة 1: تمنع العربات والعجلات المجرورة بالحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص والاحمال من السير في مدينتي طرابلس وطرابلس الاسكلة.
قانون تاريخ 14/12/1962 نافذ
مادة 1: تمنع العربات والعجلات المجرورة بالحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص والاحمال من السير في مدينتي طرابلس وطرابلس الاسكلة.
المادة 1 من قانون تاريخ 14/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244788/article/1/