المادة 6
مادة 6: يصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الرابعة بصورة مقطوعة الى كل من بلديتي طرابلس وطرابلس الاسكلة لقاء التعويضات المترتبة والتي سترتب لاصحاب العربات والعجلات الملغاة بموجب هذا القانون.
قانون تاريخ 14/12/1962 نافذ
مادة 6: يصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الرابعة بصورة مقطوعة الى كل من بلديتي طرابلس وطرابلس الاسكلة لقاء التعويضات المترتبة والتي سترتب لاصحاب العربات والعجلات الملغاة بموجب هذا القانون.
المادة 6 من قانون تاريخ 14/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244788/article/6/