النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: تطبق التعليمات الادارية التالية فيما يختص بقبض ودفع الاموال العائدة للصندوق والمشتركين كما يلي: أ- ان المدفوعات على اختلافها المقررة شهريا بمحضر لجنة الصندوق تجمع بواسطة قادة الوحدات على طريقة الحسم من اصل الرواتب الشهرية وتحول الى المصرف لصالح الحساب المسمى "اموال الجيش ". ثم يرسل لكل من رئيس مصلحة المالية والتدقيق ورئيس لجنة التعاضد جدول اسمي تبين فيه التشكيلات التي حدثت للمشتركين خلال الشهر المنصرم ويرفق بهذا الجدول بيان مفصل بالمدفوعات وفقا للنموذج المعين من قبل اللجنة. ب - يزود كل مشترك بدفتر خاص يكفي عشرين سنة تدون عليه كل العمليات المالية على اختلافها من قبل قائد الوحدة الادارية الذي يوقع امضاءه مقابل كل عملية. ج- يزود كل مشترك بنسخة من هذا النظام لقاء دفع ثمنه.

المادة 21 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244790/article/21/