النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني نافذ

المادة 29

المادة 29

مادة 29: لا يجوز ان تتعدى نفقات الصندوق ومجموع وارداته وفي حال العجز يحق للمشتركين او لورثتهم اصحاب الاستحقاق الذين تناولوا اقل من استحقاقهم ان يقبضوا ما بقي لهم في ذمة الصندوق اذا اصبح فيما بعد قادرا على القيام بموجباته.

المادة 29 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244790/article/29/