النص الكامل

قرار رقم 598 تاريخ 16/09/1959 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تدخل التعديلات الاتية على احكام القرار رقم 452/1 تاريخ 11/6/1958: "Rating for Pilots in Command and Co-Pilots" آ- تلغى احكام المادة الثانية ويستعاض عنها بالنص التالي: ــــــــــــــ "يشترط على الطيارين الذين يقومون بمهمة طيار مساعد على متن الطائرات التي تتطلب ان يكون عليها طيار مساعد ويتجاوز وزنها الاجمالي 5،700 كيلوغرام, ان يكون مدونا على اجازتهم كفاءة الطراز لكل طراز من الطائرات " ب - تلغى احكام البند 2- من المادة الرابعة ويستعاض عنها بالنص التالي: ــــــــــــــ "اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحان الخطي فلا يمكنه اعادة الامتحان في المواد التي رسب فيها الا بعد مضي شهر واحد على الاقل على تاريخ تقديمه الامتحان واذا رسب الطالب للمرة الثانية في مادة او اكثر فلا يمكنه اعادة الامتحان في هذه المادة او المواد الا بعد مضي شهرين اخرين. واذا رسب الطالب للمرة الثالثة فان الطلب والامتحان بكاملهما يعتبران ملغيين ولا يمكنه اعادة تقديم الامتحان بكامله الا بعد مضي شهرين اخرين. ويعاد تطبيق الاصول المفصلة اعلاه في الدورات اللاحقة" ج- يلغى في البند 2- من المادة السادسة, جميع ما هو وارد بعد كلمة السجل اللبناني والباقي بدون تعديل

د- تلغى احكام البند 4- من المادة السادسة ويستعاض عنها بالنص التالي ــــــــــــــ "اذا رسب الطالب في امتحان طراز الطائرات لاستيفاء الشروط المفروضة لتسلم مهمة قائد الطائرة, فان هذه الكفاءة تسقط الى درجة كفاءة طيار مساعد" ه- تلغى احكام البند 6- من المادة السادسة ويستعاض عنها بالنص التالي ــــــــــــــ اذا كانت تسهيلات التدريب على طراز من الطائرات Tipe Rating غير كافية او غير متوفرة في لبنان, يجوز لمديرية الطيران المدني ان تقبل شهادة صادرة عن احدى الدول الاجنبية الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني ضمن المستوى المفروض من قبل هذه المنظمة الدولية وبمقتضى احكام القرارات اللبنانية المتعلقة بمنح الاجازات , تثبت ان الطالب قد اتبع واتم بنجاح, خلال مدة الاثني عشر شهرا التي سبقت تقديم الطلب , دورة دروس كاملة وفاز في الامتحان الخطي والفني الخاص بالطراز الذي يطلب الحصول على المعادلة اللازمة بشأنه. ويمكن قبول هذه الشهادة بدلا من الامتحان الخطي المطلوب عادة لهذه الكفاءة بموجب البند 5- من المادة السادسة. وعند تقديم الطالب الوثائق التي تثبت انه اجتاز بنجاح التدريب المطلوب للطيران والامتحانات العملية طبقا للشروط المفصلة في الملحق للقرار باب الاهلية, فانه يجوز لمديرية الطيران المدني ان تمنح بالمعادلة الكفاءة اللبنانية للطراز المطلوب , دون اخضاع الطالب للامتحان المحلي وفحص الطيران

المادة 4 من قرار رقم 598 تاريخ 16/09/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244802/article/4/