المادة 12
(عدلت بموجب قانون 4 / 1980 )
تزاد بنسبة 25 % مخصصات وتعويضات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب .
يعمل بهذا التعديل اعتبارا من التاريخ المحدد في المادة 16 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980, المادة 32, 10/04/1980
عدل نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979 على الوجه التالي:
المادة الثانية عشرة: تزاد بنسبة 25 % مخصصات وتعويضات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب . يعمل بهذا التعديل اعتبارا من التاريخ المحدد في المادة 16 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979