النص الكامل

قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 نافذ

المادة 6

المادة 6

يعطى الذين احيلوا او يحالون على التقاعد, ما بين اول تموز 1979 و31 كانون الاول 1980 ويختارون الافادة من معاش تقاعدي, نسبة من الزيادة المنصوص عليها في المادة /5/ السابقة تحدد على الوجه التالي:

- كامل الزيادة اذا احيلوا على التقاعد ما بين اول تموز 1979 و31 كانون الاول 1979 .

- ثلاثة ارباع هذه الزيادة اذا احيلوا على التقاعد ما بين اول كانون الثاني 1980 و30 حزيران 1980 .

- نصف هذه الزيادة اذا احيلوا على التقاعد ما بين اول تموز 1980 و31 كانون الاول 1980

لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /300/ ليرة لبنانية وتدمج هذه الزيادة في صلب معاشات التقاعد.

المادة 6 من قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244804/article/6/