المادة 6
يعطى الذين احيلوا او يحالون على التقاعد, ما بين اول تموز 1979 و31 كانون الاول 1980 ويختارون الافادة من معاش تقاعدي, نسبة من الزيادة المنصوص عليها في المادة /5/ السابقة تحدد على الوجه التالي:
- كامل الزيادة اذا احيلوا على التقاعد ما بين اول تموز 1979 و31 كانون الاول 1979 .
- ثلاثة ارباع هذه الزيادة اذا احيلوا على التقاعد ما بين اول كانون الثاني 1980 و30 حزيران 1980 .
- نصف هذه الزيادة اذا احيلوا على التقاعد ما بين اول تموز 1980 و31 كانون الاول 1980
لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /300/ ليرة لبنانية وتدمج هذه الزيادة في صلب معاشات التقاعد.