المادة 13
مادة 13: يحدد ثمن الدليل بقرار من وزير البريد والبرق يؤشر عليه وزير المالية.
مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 نافذ
مادة 13: يحدد ثمن الدليل بقرار من وزير البريد والبرق يؤشر عليه وزير المالية.
المادة 13 من مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244806/article/13/