النص الكامل

مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يستفيد من حسم. 1 - 10 بالمئة من اجور الاشتراك لجميع الدوائر الحكومية ومنازل موظفي الدولة الذين تتحمل الدولة نفقات اجهزتهم الهاتفية ما عدا الاجهزة المطبقة عليها المادة الرابعة عشرة اعلاه. 2 - 50 بالمئة من اجور الاشتراك والمخابرات المحلية والداخلية الصادرة عن الاجهزة الموضوعة لدى ادارات الجرائد ووكالات الانباء. 3 - 50 بالمئة من اجور المساهمة بنفقات الانشاء: انشاآت : آ - الغرفة العمومية الاولى في كل قرية ب - المشتركين الذين يحلون بترخيص قانوني محل مشتركين تنازلوا لهم عن حقوقهم. ج - اجور المساهمة بنفقات الانشاء انشاآت المشتركين لمدة موقتة لا تتجاوز ستة اشهر.

المادة 15 من مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244806/article/15/