المادة 15
مادة 15: يستفيد من حسم. 1 - 10 بالمئة من اجور الاشتراك لجميع الدوائر الحكومية ومنازل موظفي الدولة الذين تتحمل الدولة نفقات اجهزتهم الهاتفية ما عدا الاجهزة المطبقة عليها المادة الرابعة عشرة اعلاه. 2 - 50 بالمئة من اجور الاشتراك والمخابرات المحلية والداخلية الصادرة عن الاجهزة الموضوعة لدى ادارات الجرائد ووكالات الانباء. 3 - 50 بالمئة من اجور المساهمة بنفقات الانشاء: انشاآت : آ - الغرفة العمومية الاولى في كل قرية ب - المشتركين الذين يحلون بترخيص قانوني محل مشتركين تنازلوا لهم عن حقوقهم. ج - اجور المساهمة بنفقات الانشاء انشاآت المشتركين لمدة موقتة لا تتجاوز ستة اشهر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 13033 تاريخ 14/08/1956, المادة 1, 22/08/1956
مادة 1: تضاف الفقرة التالية على الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953: " ومن اجور مساهمة الغير في نفقات الانشاء للخطوط ذات المنفعة الخاصة الموضوعة بين وكالات الانباء وبين مكاتب الجرائد والمصارف والشركات والمؤسسات الكبرى".