المادة 2
مادة 2: تحدد الاجور المتوجبة لقاء المساهمة في نفقات تركيب الخطوط الهاتفية كما يلي: 1 - الخطوط الاصلية:
آ - في المدن والقرى التي يستوعب مقسمها الهاتفي الف مشترك وما دون ل.ل. عن الخمسماية متر الاولى او كسورها 150 عن كل خمسماية متر زائدة او كسورها لغاية ثلاثة الاف متر 50 عن كل ماية متر زيادة او كسورها 50 ب - في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد على الف مشترك ولا يتجاوز عشرة الاف مشترك عن الالف متر الاولى 150 عن كل الف متر زيادة او كسورها لغاية ثلاثة الاف متر 50 عن كل ماية متر زيادة او كسورها 50 ج - في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد عن عشرة الاف مشترك ضمن حدود المدينة بموجب تحديد البلدية 250 عن كل ماية متر او كسورها خارج حدود المدينة 50 ان الاجور المحددة اعلاه هي للخطوط والاجهزة معا ولا تخفض في حال تقديم الاجهزة من المشتركين. 2 - الخطوط الفرعية والثانوية
أ - الداخلية ــــــــــــ ل.ل. عن كل فرع داخلي مع جهاز واحد 25 ب - الخارجية ــــــــــــ عن كل فرع خارجي مع جهاز واحد لا يزيد طوله على ماية متر او كسرها 50 عن كل ماية متر زائد عن الماية متر الاولى او كسرها 50 '
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة -ج -) بموجب مرسوم رقم 12044 تاريخ 28/04/1956, المادة 1, 02/05/1956
مادة 1: تعدل الفقرة -ج - من المادة الثانية من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 كما يلي: في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد على عشرة آلاف مشترك - عن الاربعة كيلو مترات الاولى 250 ليرة - عن كل ماية متر زيادة او كسورها 50 "
أُلغيت (الفقرة - ج -) بموجب مرسوم رقم 15632 تاريخ 23/04/1957, المادة 1, 24/04/1957
مادة 1: تلغى الفقرة - ج - من المادة الثانية من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 ويلغى المرسوم رقم 12044 تاريخ 28/4/56 المعدل لها
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة - ب -) بموجب مرسوم رقم 15632 تاريخ 23/04/1957, المادة 2, 24/04/1957
مادة 2: تعدل الفقرة - ب - من المادة الثانية من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 كما يلي: - في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد على الف