المادة 146
مادة 146: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض : اولا- اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة عشر الف ليرة. ثانيا- اذا كانت قيمتها تجاوز خمسة عشر الف ليرة, وكانت تتعلق: 1- بالاشغال التي تقوم بها الادارة على سبيل التجربة او الدرس , شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها, نظرا لطبائعها الخاصة, او لاستعمالها في امور خاصة. 3- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة. 4- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها- اسعار غير ملائمة. 5- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة. 6- بالتحف الفنية والمفروشات الثمينة.