المادة 279
مادة 279: اذا ظهر في اثناء التحقيق نقص او اختلاس في الاموال العمومية, او تزوير في السجلات والمستندات , وبصورة عامة, اذا ظهر اي تلاعب يشكل جرما جزائيا, كان على المفتش المالي ان يعلم بذلك حالا المدعي العام لدى ديوان المحاسبة لطلب الملاحقة الجزائية, وان يبلغ الامر الى رئيس مصلحة التفتيش ورئيس الموظف المباشر. ويحق للمفتش ان يوقف المسؤول عن العمل, على ان يعلم بالامر الوزير المختص حتى- اذا لم يوافق على تدبيره في مهلة خمسة عشر يوما عاد الموظف حكما الى عمله.