المادة 285
مادة 285: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1955, عدا المادة 30 منه التي يعمل بها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1956, على ان يثابر خلال سنة 1955 على تطبيق النصوص السابقة المتعلقة بالاحكام المدنية الصادرة على الدولة.