المادة 34
مادة 34: يفتح في قسم الواردات فصل خاص للمأخوذات من مال الاحتياط. ويقسم هذا الفصل الى ثلاثة بنود: الاول: للمأخوذات التي تغذى بها الموازنة. الثاني: للمأخوذات التي تغطى بها نفقات السنين السابقة. الثالث : للمأخوذات التي تغطى بها الرديات .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 05/03/1956, المادة 2, 07/03/1956
مادة 2: يضاف الى المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية: "الرابع للمأخوذات التي تغطى بها الاحكام النقدية والمصالحات والاضرار المشار اليها في المادة 30".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 29/05/1958, المادة 6, 11/06/1958
مادة 6: تعدل المادة 34 من القانون كما يلي: يفتح في كل جزء من قسم الواردات باب خاص - فصل وحيد- للمأخوذات من مال- الاحتياط. ويقسم هذا الفصل الى اربعة بنود: الاول- للمأخوذات التي تتغذى بها الموازنة. الثاني- للمأخوذات التي تغطى بها نفقات السنين السابقة. الثالث - للمأخوذات التي تغطى بها الرديات . الرابع- للمأخوذات التي تغطى بها نفقات الاحكام القضائية والمصالحات .