المادة 39
مادة 39: يمنع منعا باتا تحصيل اية ضريبة او رسم غير الضرائب والرسوم التي يجيز قانون الموازنة جبايتها. ويلاحق وفقا لاحكام المادة 361 من قانون العقوبات كل من يأمر بالتحصيل او ينظم جداول التكليف او اوامر القبض او سندات التحصيل او يتولى الجباية خلافا للقانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 29/05/1958, المادة 7, 11/06/1958
مادة 7: تعدل المادة 39 من القانون كما يلي: يمنع منعا باتا تحصيل اية ضريبة او رسم غير الضرائب والرسوم التي يجيز قانون الموازنة والقوانين الخاصة جبايتها. الباقي بدون تغيير.