النص الكامل

مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 نافذ

المادة 21

المادة 21

التمديدات الهوائية.

الفقرة الاولى: تطبق احكام المادة الخامسة من هذا المرسوم في فقرتها الثالثة والرابعة على خطوط التوزيع الهوائية التي تعبر خطوط السكة الحديدية.

الفقرة الثانية: توضع حمائل التمديد الهوائي القائمة من جهتي المعبر على مسافة من الخط الحديدي بحيث لو سقطت حميلة في اي اتجاه, لا تسبب في اخذ اي قسم من الحد الغلافي للسير.

الفقرة الثالثة: يساوي عامل السلامة للتجهيز الذي يؤلف المعبر, اذا ما حسب تبعا للافتراضات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم, على الاقل 3 فيما يتعلق بالحمال والنواقل وحدائد العوازل أو سلاسل العوازل. ويساوي عامل الاستقرار للتجهيز, بما في ذلك الطنب اذا ما كان هنالك طنب , على الاقل 5,1 مع الاخذ بعين الاعتبار المتكآت الارضية.

الفقرة الرابعة: في الحالة التي يكون فيها نصب الحمائل غير مسقوف للشرط المحدد في الفقرة الثانية من هذا المرسوم, يجري حساب اضافي للحمائل مع افتراض انفصام النواقل الموضوعة في نفس الجهة. ويخفض عامل السلامة عندئذ الى 75,1 للحمائل وحدائد العوازل, واما عامل الاستقرار للتجهيز بما في ذلك مجموعة الاطناب اذا وجدت , فينبغي ان يكون على الاقل مساويا للواحد بعد الاخذ بعين الاعتبار المتكآت الارضية.

الفقرة الخامسة: ان عاملي الاستقرار المنوه عنهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة غير مفروضين للدعام المثبتة في الصخر.

اما ذا كانت الحميلة التي ينبغي تقويتها عميدا مركزا على الابنية, وليس هناك سبيل ان يكون أي جزء من الطنب في متناول الجمهور, يجوز ربط هذا الطنب في أي مستوى من العميد, انما ينبغي ان يزود بجهاز عازل موضوع خارج شبكة النواقل, على مسافة 30 سم من مسقطها الافقي. ومن جهة اخرى, ينبغي ان يكون جهاز العزل موضوعا دوما على الطلب على مسافة كافية من نقطة ارتباطه بالعمود حتى اذا ما انفصل الطنب من موضع ارسائه الادنى وتدلى دون عائق (مع امكانية بلوغه بعض اسلاك الشبكة), يكون الجهاز العازل على مسافة 10 سم على الاقل تحت منسوب اوطى سلك من مجموعة النواقل.

الفقرة السادسة: ينبغي ان تكون النقطة الدنيا للنواقل على ارتفاع 7 امتار على الاقل فوق اعلى سكة, في جميع الافتراضات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم. في حال عبور السكة الحديدية التي توازيها خطوط مواصلات سلكية او خطوط للطاقة موضوعة على ممتلكاتها, من المستحسن ان تراعي, من جهة ثانية, الاحكام المتعلقة بنقط التقاطع مع الخطوط والمبينة في المواد رقم 23 و 32 و 33 و 48 و 49 و63 و 64 من هذا المرسوم لخطوط المواصلات السلكية والمادة 46 لخطوط الفئة الثانية والمادة 61 لخطوط الفئة الثالثة.

الفقرة السابعة: اذا كان خط السكة الحديدية غير مركز على ارض مستوية طليقة, لا يخضع المعبر الا لاحكام الفقرات 1 , 3 , 5 , 6 من هذا المرسوم.

الفقرة الثامنة: ينبغي ان تتفق معابر خطوط الجر الكهربائي على الطرقات (الحافلات السيارات الكهربائية الخ...) ومعابر السكك الحديدية الخاصة, مع احكام هذا القسم.

المادة 21 من مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244819/article/21/