النص الكامل

مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 نافذ

المادة 33

المادة 33

الشعب .

تطبق المادة 32 من هذا المرسوم على الشعب . على كل وفي حالة التجاوز, عدا التقاطع ما بين شعبة للتوزيع ممدودة بنواقل عارية وبين شعبة او خط للمواصلات السلكية ممدودة بالاسلاك عارية ايضا, يمكن تخفيض المسافة الدنيا ما بين النواقل والاسلاك الى اقل من متر, شرط ان لا تكون المسافة ما بين اية نقطتين من المساقط الافقية للمجازات اقل من 50 سم. ويمكن انزالها الى 30 سم عندما تكون النواقل ممدودة في غمد او انبوب معدني عار او تكون مغلفة بعازل يمكنه مقاومة الاحوال الجوية. لا يطبق ما ذكر اعلاه في الحالة التي تكون فيها اسلاك المواصلات السلكية على طول المجاز على ارتفاعات اكبر من ارتفاعات نواقل الشعبة للطاقة الكهربائية.

المادة 33 من مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244819/article/33/