المادة 5
النواقل الكهربائية.
الفقرة الاولى: يجب ان توضع النواقل الكهربائية للطاقة, وكذلك الاسلاك الواقية التي تدعو الحاجة اليها, بعيدة عن متناول الجمهور.
الفقرة الثانية: لا يجوز ان تكون الحمولة الفاصمة لكل ناقل للطاقة ادنى من 280 سنتستين الا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 من هذا المرسوم.
الفقرة الثالثة: في حال عبور احدى طرق السير العامة, يجب ان تساوي الزاوية المؤلفة من اتجاه النواقل الكهربائية ومحور الطريق عشر درجات على الاقل للخطوط الكهربائية الرئيسية, وثلاثين درجة للشعب , الا اذا كانت الخطوط الكهربائية ممتدة على طول طريق عامة ثانية تجتاز الاولى تحت زاوية ادنى.
الفقرة الرابعة: في حال عبور الطرق المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة وفي الحالات الملاصقة لهذه الطرق, لا يجوز ان يكون في النواقل ربط او لحام. الا انه يسمح باستعمال جلب الوصل بشرط ان يؤمن هذا عند الوصلة عامل سلامة يساوي على الاقل عامل النواقل مثبتة على عوازل حمائل القسم العابر لهذه الطرق.
الفقرة الخامسة: في حال تطنيب عمود, ينبغي ان يكون موضع ربط الطنب تحت النواقل, اما اذا كانت النواقل موضوعة بشكل جانبي كالراية, ينبغي ان يكون الطنب مثبتا عند مركز الثقل للشد الذي تحدثه هذه النواقل. هذا من جهة ومن جهة اخرى ينبغي ان يتخلل الطنب جهاز عازل يمكنه تحمل التوتر العائد للخط نفسه على ان يكون هذا الجهاز على مسافة كافية من موضع الربط وذلك ليمنع وضع القسم الادنى من الطنب تحت التوتر في حال التأرجح البندولي لهذا الطنب اذا ما انقطع.