النص الكامل

مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 نافذ

المادة 54

المادة 54

(عدلت بموجب مرسوم 6218/2001 )

النواقل الكهربائية الفقرة الاولى:

يجب ان تكون النقطة الدنيا من النواقل الكهربائية والاسلاك من أي نوع, على ارتفاع ستة امتار على الاقل فوق الارض في الاملاك الخاصة, وكذلك على طول اجزاء الطرق المفتوحة للسير العام والتي يمكن ان تطرقها السيارات . ويزاد هذا الارتفاع الى ثمانية امتار على الاقل في معابر اجزاء الطرق المفتوحة للسير العام والتي يمكن ان تطرقها السيارات .

الفقرة الثانية: عندما تعتبر الترتيبات المتخذة طوال الخط غير كافية للسلامة الضرورية في المعابر المنصوص عليها في المادة الخامسة (الفقرة 3) وعلى الركائز الموضوعة عند زوايا التخطيط, ينبغي اتخاذ تدابير خاصة بحيث يبقى كل ناقل للطاقة الكهربائية, اذا ما افلت من موضع تثبيته, مربوطا ولا يعرض للانسحاب على الارض ولا لاحداث تلامسات خطرة. يمكن اعتبار استعمال سلسلة العوازل البسيطة بدون حمالة, لتثبيت نواقل الطاقة, مؤمنا للسلامة المطلوبة عند الزوايا والمعابر, اذا استوفيت الشروط التالية:

أ - يجب استخدام عوازل من نوع مبطن وقضيب من صنف تكون الخبرة قد اثبتت جودته واجريت لها تجارب فردية حسب الاصول.

ب - يجب تزويد الخط باجهزة وقاية تؤمن اخماد الشرارة بسرعة عند حصول أي خلل.

ج - في طرف السلسلة المجاورة للناقل, يجب استخدام قرون أو حلقات حماية توضع بحيث لا تخفض تخفيضا ملموسا توتر دوران الشرارة في السلسلة.

د - في السلاسل غير المستخدمة في الارساء, يجب استعمال جهاز اضافي يعزز الوقاية ضد خطر انفصام الناقل, عندما يكون مقطع هذا الاخير اقل من الحدود التالية:

228 ملم 2 اذا كان من مزيج من الالمنيوم بدون لب من الفولاذ.

147 ملم 2 اذا كان من الالمنيوم أو مزيج من الالمنيوم مع لب من الفولاذ.

75 ملم 2 اذا كان من النحاس .

تؤمن هذه الوقاية مثلا باستعمال حمالة تمسك بالناقل في حال انفصامه في جوار ملقطه, او باستخدام اي ترتيب اخر (حمالة تجاوز الناقل من فوق او تقوية المقطع بوسطة نواقل اضافية الخ ...) من شأنه ان يجعل خطر انصهار الناقل الرئيسي ضئيلا جدا اذا ما تعرض هذا الناقل شرارة كهربائية.

وتمتد وسيلة الوقاية على جانبي محور السلسلة على طول 60,0 م في خطوط توتر 63 كيلو فولت , و 80,0 ل 90 كيلو فولت ومتر ل 150 كيلو فولت و 25,1 م ل 225 كيلو فولت و 180 م ل 380 كيلو فولت .

اذا لم تستوف كافة الشروط السابق, فان استخدام التعاليق بواسطة سلاسل مزدوجة (ذات ملقط واحد) مع وقاية الناقل الاضافية المحددة في المقطع "د" يبقى الوسيلة لتأمين احكام السلامة المطلوبة اعلاه. ويمكن اعتبار الترتيب الذي يشتمل على بعض الحمائل على سلسلة للارساء من كل من الجهتين, بمثابة تعليق ذي سلسلة مزدوجة, وتؤمن بهذه الوسيلة السلامة المطلوبة بشرط الا يفصل الناقل عند ملاقط الارساء ولا على طول الجسر الناقل الذي يؤمن استمرار المجرى الكهربائي للخط, اما اذا فصل, فينبغي أن تؤمن الروابط مقاومة الية قريبة من المقاومة الخاصة بروابط الوصل المستعملة في وسط المجازات .

يسمح باستخدام اية طريقة للربط او للوقاية تختلف عما ذكر اعلاه. اذا ثبت انها تعادل الترتيبات المعتبرة. وبالعكس لا يقبل استعمال واق للاسلاك او منشات الوقاية التي تكون فيها الفعالية والديمومة غير اكيدة.

الفقرة الثالثة: في جوار البيوت والابنية الاخرى, باستثناء ما هي معدة لخدمة التوزيع, توضع النواقل التي ينبغي أن تكون على كل حال بعيدة عن متناول السكان والمنتفعين خارج منطقة وقاية محددة بمسطح عمودي مواز لجدار الواجهة وبمسطح مائل مواز للسقف المنحني أو بمسطح افقي مواز للسقف المستوي في الحالة التي تكون فيها السطوح مبنية على طريقة "مانصار" يعامل القسم من السطح الذي يكون انحداره على خط الافق اكثر من 45 درجة, معاملة الجزء العمودي من جدار الواجهة.

تحدد عامة ابعاد المسطحات التي تحدد منطقة الوقاية ما بينها وبين الجدران والسطوح الى ثلاثة امتار للخطوط المجهزة بعوازل صلبة واربعة امتار للخطوط المجهزة بعوازل متدلية ينبغي ان تكون النواقل الموضوعة على حدود او خارج منطقة الوقاية المحددة اعلاه اذا كانت الخطوط مجهزة بعوازل صلبة كما يلي:

أ- على مسافة افقية اقلها ثلاثة امتار عن اي بناء ما عدا السقالة الواقية بارز على الواجهة (شرفة, افريز الخ ...) وواقع على اقل من ثلاثة امتار عموديا فقط.

ب- على مسافة عمودية اقلها ثلاثة امتار من اي بناء ما عدا السقالة الواقية بارز على السطح وواقع على اقل من ثلاثة امتار افقيا من الخط.

ويقتضي رفع هذه المسافات الى اربعة امتار اذا كانت الخطوط مجهزة بعوازل متدلية.

وتستبدل بالفقرة التالية: "تحدد عامة ابعاد المسطحات التي تحدد منطقة الوقاية ما بينها وبين الجدران والسطوح الى ثلاثة امتار للخطوط المجهزة بعوازل صلبة واربعة للخطوط المجهزة بعوازل متدلية للتوتر 66 كيلو فولت وللتوتر 150 كيلو فولت وسبعة امتار للتوتر 400 كيلو فولت.

المادة 54 من مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244819/article/54/