المادة 74
مجاورة مخازن البارود ومصانعه.
لا يجوز وضع اي تمديد للتوزيع داخل سور مصنع للبارود ولا على مسافة من مخزن للمواد المتفجرة (مخازن البارود والذخيرة, الاسهم النارية, المتفجرات او الاماكن المعدة لمعالجتها) او بناء لصنع البارود يمكن ان يحتوي يوما على مادة البارود, ادنى من المسافة المحددة فيما يلي تبعا لطبيعته وفئته:
الفئات ..... الخطوط المطمورة ....... الخطوط الهوائية
اولى وثانية ..... عشر امتار ...... عشرون مترا
الثالثة ....... عشرون مترا ........ 100 متر
تقاس المسافات افقيا انطلاقا من بناء مصنع المواد المتفجرة المعنى او من الخط العمودي الخارجي للسور. واذا لم يوجد هناك سور, يجب اعتبار كحد:
1- لمخزن البارود مدفون تحت التراب, سفح التلة من الارض التي تغطي ابنيته.
2- لمخزن مطمور, المضلع المحدب الذي يقع ضمنه المسقط الافقي على الارض للابنية او الاغماد او المماشي التي تصل ما بين هذه الابنية وبين الخارج.
في جميع الحالات, ينبغي ان توضع الخطوط الهوائية بحيث لا تستطيع في حالة انفصامها, وفي اسوأ الحالات بلوغ حدود المخزن المعينة اعلاه.
عندما تمر خطوط عديدة من الفئة الثانية او الثالثة بجوار مخزن ينبغي وضعهما من جهة واحدة وليس على طرفين متقابلين من هذا المخزن.
لا تعتبر مصانع او مستودعات المحروقات والبنزين والاثير والاسيتلين الخ... بمثابة مصانع البارود او مخازن المتفجرات ولكن ينبغي ان يفهم بانه يجب بذل الجهد لاقصاء كل سبب للخطر عنها وتكون كل حالة موضوع دراسة دقيقة بصورة خاصة.