جميع التشريعات

قرار رقم 71 28/11/2003

تكليف محافظ جبل لبنان باعمال مجلس بلدية حارة الست

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
28/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 55, 04/12/2003, ص. 6426-6427
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 28/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 627 تاريخ

17/10/2003 انشاء بلدية في بلدة حارة الست-

قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية حارة الست ـ قضاء بعبدا بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28/11/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر