المادة 106
حساب معاش التقاعد:
- يصفى معاش التقاعد عن كل سنة على اساس جزء من خمسين من متوسط الرواتب الخاضعة للمحسومات التقاعدية والمخصصة للسنة الاخيرة من الخدمة. غير ان الضابط المحال حكما على التقاعد قبل عام 1970 لبلوغه السن القانونية والرتيب الذي بلغت خدماته ثمانية وعشرين عاما وما فوق ولم يبلغا القمة في رتبتهما تصفى حقوقهما التقاعدية على اساس الراتب الذي يعلو راتبهما عند احالتهما على التقاعد. واذا احيل الضابط او الرتيب الى التقاعد ولم يكن قد مضى سنة كاملة في القمة من رتبته تصفى حقوقه التقاعدية على اساس الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية في الشهر الاخير.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (ذيل نص) بموجب قانون رقم 25 تاريخ 13/04/1968, المادة 10, 25/04/1968
مادة 10: يضاف الى ذيل نص المادة 106 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 الفقرة التالي نصها: - لا يستفيد من احكام هذه المادة سوى اصحاب الحق المسرحين بين تاريخ 29 حزيران 1963 وتاريخ 1/1/1970 .