المادة 110
تعديل معاش التقاعد:
1- لا يمكن تعديل المعاش التقاعدي ما لم يقم المتقاعد بخدمات جديدة لمدة سنة على الاقل متواصلة او متقطعة ولا تدخل في حساب هذه المدة فترات التدريب الاجباري التي يدعى للقيام بها الاحتياطيون الا اذا تعدت مدة الفقرة ثلاثين يوما متواصلة .
2- لا يضاف معاش التقاعد الى راتب الخدمة الفعلية الا للاحتياطيين في حالة استدعائهم لفترة التدريب السنوي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند 3) بموجب قانون رقم 25 تاريخ 13/04/1968, المادة 12, 25/04/1968
مادة 12: يضاف الى ذيل نص المادة 110 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 البند 3 التالي نصه: 3- لا يجوز ان يقل معاش العسكري المتقاعد بعد 1/7/1964 عن معاش عسكري تقاعد قبل هذا التاريخ واستفاد من احكام القانون رقم 40/64 الصادر بتاريخ 17 ك1 سنة 1964 اذا كان في مثل اقدميته في الخدمة والرتبة او يزيد عليها.