المادة 118
مادة 118: نشوء الحق بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية 1- كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام البند الثاني من المادة 74, قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام الاتية: أ- تعاد له المحسومات التقاعدية المتقطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية دون عشر سنوات . ب - يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق. 2- كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا للبند الثالث او الخامس من المادة 74 يعطى تعويض الصرف مهما كانت اقدميته في الخدمة. اما اذا سرح بناء لاحكام البند الرابع من المادة المذكورة فلا يعطى الا نصف حقوقه. 3- كل ضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي توبق عليه الاحكام الاتية: أ- يتقاضى تعويض الصرف : - اذا سرح من الخدمة نهائيا بموجب المادة 84 او المادة 85 ولو لم يكن اكمل عشر سنوات في الخدمة. - الضابط الطيار موضوع المادة 89 - 5 - الضابط الاختصاصي المسرح بموجب المادة 89- 6 . ب - يتقاضى تعويض الصرف واضافة قدرها خمسة الاف ليرة لبنانية: -الضابط الطيار المسرح بتعويض صرف شرط ان لا تكون خدماته الفعلية قد بلغت 15 سنة وان يكون قد انقضت على عودته من دورة دراسية في الخارج مدة ثمانية عشر شهرا. ج- يتقاضى المحسومات التقاعدية كل ضابط يستقيل من الجيش قبل اكماله 25 سنة في الخدمة.