النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 124

المادة 124

مادة 124 اعانة مالية لوالدي العسكري المتوفي: 1- يتقاضى والد العسكري العزب او المتزوج دون اولاد المتوفي ووالدته اذا كانا لا يستوفيان الشروط المحددة في المادة 123 لتقاضي معاش التقاعد او تعويض الصرف اعانة مالية لتسديد نفقات مأتم ولدهما. وتحدد هذه الاعانة كما يلي: أ- راتب سنة بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في المادة 121- 1 . ب - راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن ثلاثة الاف ليرت اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في المادة 121- 2 . ج- راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في المادة 121- 3 . د- راتب ثلاثة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسماية ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في احد البندين الرابع او الخامس من المادة 121 . 2- تعطى الاعانات المحددة في هذه المادة الى من يقدم نفقات المأتم اكان الوالد ام الوالدة اما اذا تعذر على الوالد او الوالدة تقاضى الاعانة فتعطى اذ ذاك لاحد ذوي العسكري المتوفي الذي يقوم بنفقات المأتم.

المادة 124 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244827/article/124/