النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 131

المادة 131

مادة 131: تأليف ملاك ضباط سلاح البحرية: 1- يتألف ملاك الضباط في سلاح البحرية من: أ- ضباط بحريين مجازين. ب - ضباط بحريين. ج- ضباط بحريين اختصاصيين. 2- ان الضباط البحريين المجازين هم الضباط حملة شهادة مهندس بحري في احد الفروع الاتية:ميكانيك- كهرباء- راديو الكترونيرادار الكتروني-- مدفعية وصواريخ- اسلحة غوصية. ويتخرجون من مدرسة حربية بحرية. 3- ان الضباط البحريين هم الضباط حملة الشهادة الفنية في مناورة السفن او في احد الفروع المبينة في البند الثاني اعلاه. يتخرجون من مدرسة تلامذة الضباط البحريين او من مدرسة ضباط الاحتياط البحرية ويمكن ان يختاروا ايضا من بين المعاونين الاول البحريين وفقا لاحكام المادة 29 - 3 . 4- اما الضباط البحريون الاختصاصيون فهم الاطباء والاداريون البحريون ومهندسو الترسانات حملة الشهادات الجامعية في اختصاصهم. 5- تصنف السلطة العسكرية العليا ضباط ملاك سلاح البحرية الحاليين وفقا للفئات المبينة في البند الاول حسب شهاداتهم الفنية.

المادة 131 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244827/article/131/