النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16

التطوع وشروطه:

1- يطوع الرتباء والافراداختياريا من بين اللبنانيين بقرار من السلطة العسكرية العليا في حدود المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة في الموازنة.

2- يشترط في المتطوع:

أ- ان يكون في عمر يراوح بين 18 و25 سنة على ان يمكن قبول المتطوعين لبعض الوظائف الخاصة بقرار من السلطة العسكرية العليا لغاية سن الثلاثين.

ب - ان يكون صحيح الجسم, قوي البنية.

ج- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة او بالحبس مدة تزيد على الثلاثة اشهر.

د- للسلطة العسكرية العليا ان تفرض على طالبي التطوع في بعض الاسلحة والملاكات ومدارس الجيش شروطا اضافية تتعلق بالمؤهلات العلمية.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244827/article/16/