المادة 16
التطوع وشروطه:
1- يطوع الرتباء والافراداختياريا من بين اللبنانيين بقرار من السلطة العسكرية العليا في حدود المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة في الموازنة.
2- يشترط في المتطوع:
أ- ان يكون في عمر يراوح بين 18 و25 سنة على ان يمكن قبول المتطوعين لبعض الوظائف الخاصة بقرار من السلطة العسكرية العليا لغاية سن الثلاثين.
ب - ان يكون صحيح الجسم, قوي البنية.
ج- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة او بالحبس مدة تزيد على الثلاثة اشهر.
د- للسلطة العسكرية العليا ان تفرض على طالبي التطوع في بعض الاسلحة والملاكات ومدارس الجيش شروطا اضافية تتعلق بالمؤهلات العلمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة "ج" من البند 2) بموجب قانون رقم 28 تاريخ 12/12/1968, المادة 1, 16/12/1968
مادة 1: يضاف الى نص الفقرة "ج" من البند 2 من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 النص التالي: وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.