المادة 20
تعيين الملازمين:
يعين الملازمون:
1- من بين تلامذة المدرسة الحربية الذين نالو على اثر الامتحانات النهائية شهادة الكفاءة لرتبة ملازم.
2- من بين المعاونين الذين اكملو سنتين في الرتبة ومن بين المعاونين الاول(1).
لا يمكن ان يتجاوز عدد الضباط الاتين من الصف خمسة بالمئة في كل سلاح من مجموع عدد ضباطه الا في الملاك الاداري حيث يمكن ان تصل هذه النسبة الى عشرين بالمئة من هذا الملاك. (1) على ان تتوفر في كل منهم الشروط التي تحددها السلطة العسكرية العليا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 2) بموجب قانون رقم 28 تاريخ 12/12/1968, المادة 2, 16/12/1968
مادة 2: يعدل نص البند 2 من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 على النحو التالي: 2- من بين المعاونين الذين اكملوا سنتين في الرتبة ومن بين المعاونين الاول. لا يمكن ان يتجاوز عدد الضباط الآتين من الصف عشرة بالمئة في كل سلاح من مجموع عدد ضباطه الا في الملاك الاداري حيث يمكن ان تصل هذه النسبة الى عشرين بالمئة من هذا الملاك.