المادة 32
تعيين رئيس الموسيقى ومساعده:
1- يعين مساعد رئيس الموسيقى رئيسا لها بطريقة الترقية بالاختيار, على ان للسلطة العسكرية العليا, عند شغور مركز رئيس الموسيقى وعدم وجود مساعد له اهل لامرتها ان تعين احد ضباط الخدمة الفعلية رئيسا مؤقتا لها.
2- يعين مساعد رئيس الموسيقى برتبة ملازم موسيقى (1). (1) على ان تتوفر في كل منهم الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.