المادة 72
مغارز التأديب :
1- بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يحق للقائد الاعلى للجيش ان يرسل الى مفارز التأديب او مفارز الاشغال الاجبارية الجنود الذين لهم ستة اشهر في الخدمة على الاقل وذلك للاسباب الاتية:
أ- اذا كانوا يسيئون باخطائهم المتكررة او بتماديهم في سوء السلوك الى الواجب العسكري وكرامة القطع او المصالح التابعين لها.
ب - اذا اشتركوا بارتكاب اخطاء جماعية تؤلف خطرا على الانضباط .
ج- اذا بتر احدهم عمدا احد اعضائه او حاول ذلك او تظاهر بالعاهة قصد التهرب من الخدمة.
د- اذا اشترك في الاعمال المنصوص عليها في الفقرة ج السابقة.
2- تنظم مفارز التأديب والاشغال الاجبارية بتعليمات خاصة تصدرها السلطة العسكرية العليا.