المادة 82
اوضاع الضابط:
يكون الضابط في احد الاوضاع التالية:
أ- الخدمة الفعلية.
ب - الانقطاع عن الخدمة.
ج- الاستيداع.
د- الفرصة المديدة.
ه- الاعتلال.
و- الاستقالة.
ز- التقاعد.
يقرر وضع الضباط في احد هذه الاوضاع بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.