النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 82

المادة 82

اوضاع الضابط:

يكون الضابط في احد الاوضاع التالية:

أ- الخدمة الفعلية.

ب - الانقطاع عن الخدمة.

ج- الاستيداع.

د- الفرصة المديدة.

ه- الاعتلال.

و- الاستقالة.

ز- التقاعد.

يقرر وضع الضباط في احد هذه الاوضاع بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244827/article/82/