النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 89

المادة 89

الاستقالة :

هي انقطاع الضابط عن الخدمة في الجيش بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته بمرسوم.

1- للسلطة العسكرية العليا ان تقرر قبول الاستقالة او رفضها وفقا لمقتضيات الخدمة.

2- يفقد الضابط المستقيل قبل اتمامه خمسا وعشرين سنة في الخدمة الفعلية جميع حقوقه المكتسبة ولا سيما حقه في تعويض الصرف غير انه يحق له ان يستعيد المحسومات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه.

3- يحق للضابط ان يطلب احالته على التقاعد حكما اذا كان قد قضى في الخدمة خمسا وعشرين سنة على الاقل بما فيها المدة المنقضية في وضع الاستيداع او في وضع الفرصة المديدة او في وضع الاعتلال الموقت .

4- لا يمكن قبول استقالة الضباط المتخرجين من المدرسة الحربية, والضباط الاختصاصيين المعنيين وفقا لاحكام المادة 22 , والضباط الموسيقيين المعينين وفقا لاحكام المادتين 22 و31 قبل اكمالهم عشر سنوات في الخدمة برتبة ضابط.

- اما اذا كان الضابط قد تلقى على نفقة الجيش تدريبا فنيا فلا يمكن قبول استقالته قبل انقضاء:

أ- سنتين اعتبارا من تاريخ انتهاء تدريبه الفني اذا كانت مدة هذا التدريب اقل من سنة.

ب - ضعف مدة التدريب الفني اذا كانت هذه المدة تفوق السنة على ان لا تقل مدة خدمته الفعلية في اي حال عن عشر سنوات.

ج- تحدد السلطة العسكرية العليا بتعليمات منها:

- نوع الاختصاص والوظائف الفنية التي تطبق عليها احكام هذا البند. - الحالات الاستثنائية التي تسمح بقبول الاستقالة لاسباب قاهرة قبل انتهاء المهل المحددة في هذه المادة على ان تطبق في هذه الحالات احكام المادة 103 المتعلقة باعادة نفقات التدريب وتعويض الانتقال.

5- لكل ضابط طيار ان يسرح من الخدمة بناء لطلبه وموافقة السلطة العسكرية العليا, شرط ان يكون قد اكمل 12 سنة في الخدمة الفعلية على الاقل, منها ثمان كضابط طيار مجاز للعمليات الجوية. اما اذا كان قد تابع دورة تخصص على نفقة الجيش قبل تسريحه بمدة تقل عن ثمانية عشر شهرا فيتوجب عليه اعادة نفقات النقل وتعويضات الانتقال العائدة للدورة المشار اليها.

6- للاطباء والاطباء الاختصاصيين واطباء الاسنان والاطباء البيطريين ان يلتحقو بالجيش لمدة حدها الادنى خمس سنوات يسرحون بعدها بناء لطلبهم الخطي ويستحق لهم في نهايتها تعويض الصرف اما اذا تابعوا خلال هذه المدة تدريبا مهنيا على نفقة الجيش فلا يمكن تسريحهم قبل اتمامهم مدة في الخدمة تعادل ضعف مدة التدريب وذلك علاوة على السنوات الخمس المحددة اعلاه.

7 - للضابط الذي استقال من الجيش او سرح منه في نهاية فرصة مديدة ان يطلب اعادته الى الخدمة خلال خمس سنوات من تسريحه او من تاريخ قبول استقالته ما لم تكن ناشئة عن عدم انضباط او عن اعمال شائنة, شرط ان يكون دون السن المحددة لتقاعده باربع سنوات على الاقل, ويحق له في هذه الحالة طلب ضم خدماته السابقة.

المادة 89 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244827/article/89/