النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 91

المادة 91

مدة المعالجة:

الاعتلال:

1- اذا اصيب العسكري بمرض او حادث غير منسوب للخدمة ولا متفاقم بسببها يمنعه من مزاولتها حق له ان يعالج وان يتقاضى راتبا كاملا مدة اقصاها ثمانية عشر شهرا متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات وفي حال عد شفائه بعد انقضاء هذه المدة يقرر وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي المنصوص عليه في البند الخامس من هذه المادة.

2- اما اذا كان المرض او الحادث منسوبا الى الخدمة او متفاقما بسببها فتمدد مدة المعالجة المذكورة في البند الاول اعلاه الى اربعة وعشرين شهرا متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات .

3- واذا كان المرض او الحادث قد حصل في احد الظروف الاتية:

أ- في اثناء اشتباك مسلح مع عدو او عصابات او جماعات مخلة بالامن,

ب - في اثناء خدمة جوية مأمور بها,

ج- اثر تعد تعرض له في اثناء ممارسة وظيفته,

د- قيام العسكري بعمل اندفاعي لانفاذ حياة الغير, تمدد مدة المعالجة المذكورة في البند الاول الى ثلاثين شهرا.

4- يمنح العسكري اجازات نقاهة لا يتجاوز حدها الاقصى ثلاثة اشهر وذلك:

أ- براتب كامل اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث متأت عن الخدمة او متفاقم بسببها.

ب - براتب كامل عن الايام الثلاثين الاول وبنصف راتب عن اليوم التسعين اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث غير متأت عن الخدمة.

5- يكون الاعتلال موقتا عندما تكون العلة قابلة للشفاء, ويقرر لمدة سنة للعسكريين من جميع الرتب , قابلة للتجديد سنة اخرى للضباط.

ويكون نهائيا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ويمكن ان يسبقه اعتلال موقت في حدود المدة الواردة اعلاه.

المادة 91 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244827/article/91/