النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 94

المادة 94

لجنة التحقيق الصحي:

1- تؤلف السلطة العسكرية العليا لجان التحقيق الصحي على الوجه الاتي:

أ- للضباط - ضابط كبير - ضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة. - ثلاثة اطباء عسكريون او مدنيون متعاقدون. - رئيس قلم التقاعد في الجيش - امين سر.

ب - للرتباء والافراد - ضابط كبير - طبيبان عسكريان او مدنيان متعاقدان - رئيس قلم التقاعد في الجيش - امين سر .

2- تنحصر مهمة لجان التحقيق الصحي بما يأتي:

أ- درس الاوضاع الصحية للعسكريين المحالين امامها لتقرير مدة المعالجة او الوضع في الاعتلال الموقت او النهائي, وتحديد نسبة المرض او الحادث الى الحادث الى الخدمة ام لا وتفاقمه بسببها ام لا وتحديد ظروفه في حالة نسبته للخدمة.

ب - درس ملفات العسكريين المتوفين تحت السلاح لتحديد نسبة الوفاة الى الخدمة ام لا.

ج- استدعاء اولاد العسكريين المتقاعدين او المتوفين للتثبت من عجزهم عن العمل ام لا, بغية المثابرة على دفع معاش التقاعد او التعويض العائلي.

د- درس جميع القضايا الصحية المحالة من قبل السلطة العسكرية العليا لتطبيق احكام هذا القانون.

ه- درس ملفات المساعدات المرضية.

و- تحديد العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية وتقرير حوادث الجنون وضعف النظر الذي يهدد بالعمى التام تنفيذا لاحكام المادة 115 من هذا القانون.

ز- للجان الطبية ان تستأنس عند الاقتضاء بآراء اطباء اختصاصيين.

3- تحدد مصلحة الصحة الوقت المناسب لاحالة العسكري الموجود قيد المعالجة امام لجنة التحقيق الصحي التي تقترح:

أ- اما متابعة المعالجة حتى نهاية المدة المحددة في المادة 91 .

ب - واما وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي.

ج- نسبة المرض او الحادث الى الخدمة ام لا.

د- تفاقم المرض بسب الخدمة ام لا.

ه- اعفاءه من بعض الخدمات لمدة لا تتجاوز سنة, اذا ثبت للجنة امكانية شفائه نهائيا.

المادة 94 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244827/article/94/