المادة 3
يدير قسم ادارة المصارف, هيئة ادارة مؤلفة على الوجه التالي:
1- رئيس مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري رئيسا.
2- (الغي هذا البند بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 - ج.ر ملحق العدد 3 واستعيض عنه بالنص التالي):
ممثل عن الدولة, يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويجب ان يختار من موظفي الفئة الاولى ويخضع لقانون سرية المصارف.
3- ممثل عن مؤسسة الضمان يعين بمرسوم بناء على اقتراح مجلس ادارة مؤسسة الضمان وحتى تأسيس المؤسسة النهائي, يعين العضو الثالث بمرسوم بناء على اقتراح جمعية المصارف.
لهيئة الادارة كافة الصلاحيات لادارة قسم ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, بما فيها الصلاحيات الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون لا تكون اجتماعات هيئة الادارة قانونية الا بحضور جميع اعضائها.
تتخذ هيئة الادارة قراراتها بالاكثرية الا ان موافقة ممثل الدولة وممثل هيئة الضمان هي ضرورية لاتخاذ القرارات التالية:
أ- التفرغ عن الملكية الملحوظة في المادة 27 من القانون.
ب- التسليفات المكشوفة لضرورات الاستثمار العادية التي تفوق 25000 ل.ل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1979, المادة 7, 18/01/1979
(الغي نص البند 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 8
تاريخ 3/7/1967 واستعيض عنه بالنص التالي):
2- ممثل عن الدولة, يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويجب ان يختار من موظفي الفئة الاولى ويخضع لقانون سرية المصارف.