المادة 11
مادة 11: شروط التمرين: 1- يبقى المعينون من جميع الفئات متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها. 2- يثبت المتمرنين السلطة التي لها حق تعينهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. 3- يصرف التمرين قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ . 4- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين, فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر, وعلى الادارة ان تبت في طلبه في مدة شهر اخر, و الا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه. 5- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.