المادة 17
مادة 17: الحالات التي يدفع فييها نصف الراتب 1- يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرا ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا برأه المجلس التأديبي او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى, او اذا عدلت الادارة عن احالته على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على اتاريخ ايقافه عن العمل. 2- يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطي نصف راتبه ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس .