النص الكامل

مختلف تاريخ 04/11/1961 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: عندما تطلب المصلحة من المستخدمين المقيمين على الورش ان يطابق دوامهم دوام عمال ومستخدمي الملتزمين او العمال الذين يعملون تحت اشرافهم باشغال بالامانة بما في ذلك ايام التعطيل يجوز للمصلحة بقرار من مجلس الادارة وموافقة مجلس الخدمة المدنية اعطاء المستخدمين المذكورين تعويضات مقطوعة عن الساعات الاضافية وعن عملهم في ايام التعطيل الرسمية, ويسمى هذا التعويض تعويض الورش على ان لا يزيد هذا التعويض عن 25% من قيمة الراتب الاساسي. اما المستخدمون المنتدبون الى الورش لمدد متفاوتة فيستفيدون فقط من تعويضات الانتقال.

المادة 21 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244829/article/21/