النص الكامل

مختلف تاريخ 04/11/1961 نافذ

المادة 24

المادة 24

مادة 24: 1- يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. 2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطأ صادر عنه. 3- على المستخدم المتضرر ان يتقدم بتطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر, واذا احالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة فيجب ان يتقدم فور زوال تلك الظروف . ويسقط حق الموظف في التعويض اذا لم يتقيد بهذه الشروط. 4- يمنح التعويض بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير.

المادة 24 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244829/article/24/