النص الكامل

مختلف تاريخ 04/11/1961 نافذ

المادة 31

المادة 31

مادة 31: الاجازات الادراية: 1- يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات . 3- تؤقت كل دائرة مواعيد اجازات المستخدمين التابعين لها. على وجه يضمن استمرار العمل فيها. تصدق هذه المواعيد وتعطى الاجازات بقرار من المدير ويجب ان يتضمن هذا القرار اسم المستخدم المجازالذي يحل محل المستخدم طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته. 4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.

المادة 31 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244829/article/31/