المادة 41
مادة 41: 1- يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا او بناء على طلبه خارج السلك فيقطع عنه راتبه وبفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها خارج السلك. 2- يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من مجلس الادارة. 3- يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم او في حالة مرض زوجه او احد فروعه او لاجل قيامه بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين. 4- يجوز وضع المستخدم في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها القانون. 5- على المصلحة ان تثبت من ان المستخدم موضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يحالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع ولها ان ترجع في اي وقت عن قرارها القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.