المادة 55
مادة 55: الاستقالة بناء على طلب المستخدم: 1- للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان تبت الادارة في طلبه. 2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين. وان لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها, اعتبرت مقبولة حكما. 3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره. 4- لا يستفيد المستخدم المستقيل من تعويض الصرف . 5- لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل الى الخدمة الا ضمن الشروط المقررة للتعيين باستثناء شرط الحد الاعلى للسن وفي هذه الحال يعاد الى رتبته ودرجته السابقتين.