النص الكامل

مختلف تاريخ 04/11/1961 نافذ

المادة 57

المادة 57

مادة 57: الصرف من الخدمة: 1- الصرف من الخدمة هو انتهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من الملاك , على ان يعطى تعويض صرف . 2- يصرف المستخدم حكما عند اتمامه الرابعة والستين للمستخدمين الاداريين والستين للمستخدمين الذين يمارسون اعمالا جسدية 3- تحدد الوظائف التي تتطلب جهودا جسدية بقرار من مجلس الادارة وموافقة مجلس الخدمة المدنية. 4- يصرف المستخدم عند بلوغه السن القانونية من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين وتعتبر خدمته منتهية حكما في اليوم التالي لابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن. 5-يحدد تعويض الصرف من الخدمة براتب شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية ويعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب في لاسنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب , مهما كان نوعها. 6- لا يجوز اعادة المستخدم المصروف من الخدمة ولو بصورة مؤقتة اذا كان قد صرف بحكم من المجلس التأديبي او بلوغه لاسن القانونية ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى اذا كان مستوفيا شروط التعيين بما فيها شرط المباراة باستثناء شرط السن فيعاد الى فئته ودرجته السابقتين.

المادة 57 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244829/article/57/